فهرس الكتاب

الصفحة 7488 من 8697

[ص: باب: الوليد يدعيه رجلان كيف حكمه؟]

ش: أي هذا باب في بيان حكم الولد الذي يدعيه الرجلان أنه ولد لهما يعني أن كل واحد منهما يقول أنه ولده، كيف يكون حكمه؟.

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "دخل مجزز المدلجي على رسول الله -عليه السلام-، فرأى أسامة وزيدًا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فدخل رسول الله -عليه السلام- مسرورًا" .

حدثنا يونس، قال: ثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: "دخل عَليَّ رسول الله -عليه السلام- مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض؟ " .

ش: هذان إسنادان صحيحان ورجالهما كلهم رجال الصحيح.

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبير.

وأخرجه الجماعة: فالبخاري (١) عن قتيبة، عن الليث .. إلى آخره.

وأخرجه مسلم (٢) : عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة، كلهم عن الليث.

وأبو داود (٣) : عن مسدد وعثمان بن أبي شيبة وابن السرح، عن سفيان، عن الزهري، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت