فهرس الكتاب

الصفحة 1313 من 8697

رواه الترمذي (١) ، والنسائي (٢) : وذلك لأن الأمر بالسواك وتأخير العشاء كلاهما منتفيان لوجود المشقة، ومع هذا السواك سنه وتأخير العشاء وكلاهما لوجود المشقة ومع هذا السواك سنة وتأخير العشاء مستحب.

قلت: لم تثبت سنية السواك بعد هذا إلا بمواظبته - عليه السلام -، ولولاها لقلنا باستحبابه أيضًا، ولم توجد المواظبة في تأخير العشاء، فلم تثبت السنية فبقي مستحبًا.

وجواب آخر: أنه قال في السواك: "لأمرتهم" . وهو للوجوب، ولكن امتنع الوجوب لعارض المشقة فيكون سنة، وأما في التأخير فقد قال: "لأخرت" وفعله مطلقًا يدل على الاستحباب أو الوجوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت