فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 8697

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة ". لا يدري أبو حاجب أيهما قال.

ش: إسناده حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم العنزي، وثقه ابن حبان، وأخرجه الثلاثة:

فأبو داود (١) ، عن ابن بشار، عن أبي داود، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع- " أن النبي - عليه السلام - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ".

والترمذي (٢) ، عن ابن بشار، ومحمود بن غيلان كلاهما، عن أبي داود، عن شعبة إلى آخره نحوه.

وابن ماجه (٣) ، عن ابن بشار ... إلى آخره نحوه، ولفظه: " بفضل وضوء المرأة".

وقال جماعة من المحدثين: هذا الحديث لا يصح.

وقال البخاري: سوادة بن عاصم لا أراه يصح عن الحكم بن عَمرو.

وأشار الخطابي أيضًا إلى عدم صحته، وقال ابن منده في كتاب الطهارة: لا يثبت من جهة السند.

وقال أبو عمرو والآثار في هذا الباب مضطربة ولا تقوم بها حجة.

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: يسنده أحد غير عاصم؟ قال: لا، ويضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غُندَر، بعضهم يقول: من فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: من فضل المرأة، ولا يتفقون عليه، ورواه التيمي إلَّا أنه لم يسمه، قال: عن رجل من الصحابة، والآثار الصحاح واردة بالإباحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت