يجلس ويتشهد ويسلم؛ لرواية عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بتسع ركعات يقعد في الثامنة، ثم يقوم فيركع ركعة" .
أخرجه النسائي (١) .
والسادس: أن يصلي ست ركعات، يسلم في آخر كل ركعتين منها، ويوتر بسابعة؛ لقوله - عليه السلام -: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" (٢) .
والسابع: أن يصلي سبع ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة منهن، ثم يقوم دون أن يسلم فيأتي بالسابعة، ثم يجلس ويتشهد ويسلِّم؛ لرواية عائشة: "أن رسول الله - عليه السلام - لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يُسلّم فيصلي السابعة، ثم يسلم (٣) " .
والثامن: أن يصلي سبع ركعات لا يجلس جلوس تشهدٍ إلا في آخرهن، فإذا كان في آخرهن جلس وتشهد وسلَّم؛ لرواية عائشة - رضي الله عنها - أيضًا قالت: "لما أسنَّ رسول الله - عليه السلام - وأخذ اللحم؛ صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم" .
والتاسع: أن يصلي أربع ركعات يتشهد ويسلِّم من كل ركعتي ثم يوتر بواحدة - عليه السلام -: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" (١) .
العاشر: أن يصلي خمس ركعات متصلات، لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن؛ لرواية عائشة: "أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن" .
أخرجه النسائي (٢) ، وبه قال بعض السلف.