فهرس الكتاب

الصفحة 2411 من 8697

وحديث كعب بن مرة عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١) : عن الثوري، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل، عن كعب بن مرة البهزي، قال: "قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. قال: ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجر، ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين، ثم الصلاة حتى تغرب الشمس" .

وحديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (٢) من رواية القاسم عنه: "أن رسول الله - عليه السلام - نهى عن صلاتين ... " الحديث، وأراد بهما الصلاة بعد العصر وبعد الصبح.

وحديث عمرو بن عَبَسة عند أبي داود (٣) : "قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ ... " الحديث، وفيه: "ثم أقصر حتى تطلع الشمس وترتفع رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان" .

وحديث أنس عند أبي يعلى (٤) بإسناده الصحيح: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؛ فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان وصلُّوا بين ذلك ما شئتم" .

وحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد (٥) : قال: سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول: "صلاتان لا يصل بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس" .

وحديث صفوان بن المعطل عند ابن ماجه (٦) : أنه قال: "يا رسول الله ... "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت