فهرس الكتاب

الصفحة 2863 من 8697

وقد ذكر ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١) : عن مجاهد: "لا تصلّ في ثوب واحد إلا أن لا تجد غيره" .

وعن (٢) ابن مسعود: "لا تصلين في ثوب وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض" .

وقال القاضي عياض: الصلاة في الثوب الواحد جائزة بغير خلاف بين العلماء إلا شيء روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، كما أنه لا خلاف أن الصلاة في الثوبين وجمع الثياب أفضل، وهو معنى ما روي عن ابن عمر في ذلك وغيره لا على أنه لا يجزئ.

ص: وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا زهير بن عبّاد، قال: ثنا حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا صلّى أحدكم فليَلْبَس ثوبَيْه؛ فإن الله أحق من تُزيّن له، فإن لم يكن له ثوبان فليتّزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود" .

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا شعبة، عن توبة العَنْبري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام - أنه قال: "إذا صلى أحدكم فليأتزر ولْيَرتَد" .

قالوا: فهذا موسى بن عقبة وهو من جِلة أصحاب نافع وقدمائهم قد ذكر ذلك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام -، فلم يشك، ووافقه على ذلك توبة العنبري.

ش: أي: وذكر هؤلاء القوم في قولهم أن الحديث المذكور عن النبي - عليه السلام - لا شك فيه ما حدثنا ابن أبي داود ... إلى آخره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت