فهرس الكتاب

الصفحة 3266 من 8697

سهو وجب في الصلاة من نقصان أو زيادة، فصارت رواية الفعل متعارضة، فبقي لنا رواية القول سالمة من التعارض وهي رواية ثوبان - رضي الله عنه -.

وأخرجها أبو داود (١) وابن ماجه (٢) ، وأحمد (٣) وعبد الرزاق (٤) والطبراني (٥) .

قال أبو داود (٦) : ثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد -بمعنى الإسناد- أن ابن عياش حدثهم، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير - يعني: ابن سالم العنسي- عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير -قال عمرو وحده-: عن أبيه، عن ثوبان، عن النبي - عليه السلام - قال: "لكل سهو سجدتان بعد ما يُسلّم" .

ولم يذكر عن أبيه غير عمرو.

واستدل صاحب "الهداية" من أصحابنا بهذا الحديث في قوله: يسجد للسهو للزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ثم يسلم.

فإن قيل: ذكر البيهقي هذا الحديث ثم قال: إسناده فيه ضعف.

قلت: سكوت أبي داود يدل على أن أقل أحواله أن يكون حسنًا عنده على ما عرف (٧) ، وليس في إسناده من تُكلم فيه سوى ابن عياش، وبه علل البيهقي الحديث في كتاب "المعرفة" فقال: تفردّ به إسماعيل بن عياش وليس بالقوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت