فهرس الكتاب

الصفحة 3442 من 8697

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أسد، قال: ثنا عبدة بن سليمان (ح) .

وحدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي، قال: ثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قالا جميعًا: عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة زوج النبي - عليه السلام - قالت: "ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، فما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنًّا" .

ش: أي قد جات أحاديث كثيرة عن رسول الله - عليه السلام - صحيحة الأسانيد ظاهرة المعاني تخبر أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، فمن الذي روي في ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وأخرجه من أحد عشر طريقًا:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن إبراهيم بن بشار الرمادي البصري شيخ أبي داود والبخاري في غير "الصحيح" ، وثقه ابن حبان.

عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه مسلم (١) : ثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر، قالا: ثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس: "أن رسول الله - عليه السلام - مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاةٌ لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله - عليه السلام -: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به" .

قوله: "لو أخذوا إهابها" جواب "لو" محذوف، أي: لو أخذوا إهاب هذه الشاة الميتة فدبغوه فانتفعوا به لكان خيرًا لهم من إلقائه ثم الانتفاع أعمُّ من أن يكون باللبس والفرش واتخاذ الآلة ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت