فهرس الكتاب

الصفحة 3668 من 8697

وأخرجه الحكم مرفوعًا (١) وقال: صحيح على شرطهما.

وأخرج الحكم أيضًا (٢) : من حديث عمرو بن أبي عمرو، عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" .

وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري، وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمَّد بن عمرو بأسانيد: "من غسل ميتًا فليغتسل" .

فإن قيل: روي عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - عليه السلام - كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت" .

وهو حديث أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣) وقال البيهقي (٤) : رواته كلهم ثقات. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" .

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٥) وقال الترمذي (٦) : حديث حسن.

قلت: قال الحاكم: قال محمد بن يحيى الذهلي: لا نعلم فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديثا ثابتًا، ولو ثبت للزمنا استعماله، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديث أب?? هريرة موقوف، رفعه خطأ لا يرفعه الثقات (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت