فهرس الكتاب

الصفحة 3942 من 8697

وأخرجه ابن ماجه (١) : ثنا علي بن محمَّد، نا وكيع، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة" .

الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن الخصيب بن ناصح الحارثي، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، عن جابر بن عبد الله.

وأخرجه مسلم (٢) : ثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي، قالا: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - عليه السلام - أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " .

قوله: "ولا في الرقة" بكسر الراء وفتح القاف المخففة: الدراهم، ويقال: الورِق بفتح الواو وكسر الراء، والوِرق بكسر الواو وسكون الراء، والوَرْق بفتح الواو وسكون الراء، والرِّقَّة: الدراهم، وربما سميت الفضة وَرِقَةً، والرقة: الفضة والمال.

وعن ابن الأعرابي: الرقة: الفضة والذهب.

وعن ثعلب: جمع الوَرق والوِرَقْ أوراق، وجمع الرقة رِقُّون ورِقِّين.

وفي "الجامع": أعطاه ألف درهم رقةً يعني لا يخالطها شيء من المال غيرها.

وفي "الغريبين": الورق والرقة، الدراهم خاصةً، وأما الوَرَق فهو المال كله.

وقال أبو بكر: الرقة معناها في كلامهم الوَرِق وجمعها رقاة.

وفي "المعرب": الورق -بكسر الراء- المضروب من الفضة، وكذا الرقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت