فهرس الكتاب

الصفحة 4060 من 8697

أنا (١) محمَّد بن يحيى بن أيوب، قال: أنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن زر قال: "قلنا لحذيفة: أيّ ساعة تسحرت مع رسول الله - عليه السلام -؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع" .

قوله: "بلقحة" بكسر اللام، وهي الناقة الحلوب، قال الجوهري: اللقحة: اللقوح، والجمع لِقح مثل قِربة وقِرب، واللِّقاح -بكسر اللام- الإبل بأعيانها، الواحدة لقوح وهي الحلوب، مثل قلوص وقلاص، ولِقحت الناقة -بالكسر- لِقحًا ولقاحًا -بالفتح- فهي لاقح.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: ففي هذا الحديث عن حذيفة أنه أكل بعد طلوع الفجر وهو يريد الصوم. وحكي مثل ذلك عن رسول الله - عليه السلام - ".

ش: ذهب إلى هذا الحديث جماعة، منهم: معمر، وسليمان الأعمش، وأبو مجلز، والحكم بن عتيبة، فإنهم قالوا: يجوز للصائم أن يتسحر ما لم تطلع الشمس.

وقال ابن حزم: وعن محمد بن علي بن الحسن - رضي الله عنهم -: " كلْ حتى يتبين لك الفجر ".

وعن الحسن: " كُلْ ما امتريت ".

وعن أبي مجلز: " الساطع ذلك الصبح الكاذب، ولكن إذا انفضح الصبح في الأفق ".

وعن إبراهيم: " الفجر المعترض الأحمر يُحل الصلاة ويحرِّم الطعام ".

وعن ابن جريج: " قلت لعطاء: أتكره أن أشرب وأنا في البيت لا أدري لعلي أصبحت؟ قال: لا بأس بذلك هو شك ".

وقال ابن أبي شيبة (٢) : نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم قال: " لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت