فهرس الكتاب

الصفحة 4473 من 8697

وأخرجه البخاري مختصرًا (١) .

الثالث: عن محمد بن خزيمة، عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري، عن حماد ابن سلمة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٢) : من حديث حماد، عن أيوب، عن نافع ... إلى آخره.

الرابع: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب ... إلى آخره، وهؤلاء كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه مسلم (٣) : ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رجلاً سأل النبي -عليه السلام- ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله -عليه السلام-: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلاَّ أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس" .

وأخرجه أبو داود (٤) : عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك نحوه.

وابن ماجه (٥) : عن أبي مصعب، عن مالك نحوه.

الخامس: عن عيسى بن إبراهيم بن عيسى الغافقي المصري شيخ أبي داود والنسائي أيضاً، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن مسلم الزهري ... إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (٦) : نا أحمد بن حنبل ومسدد، قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "سأل رجل رسول الله -عليه السلام- ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت