فهرس الكتاب
ش: أي: فإن احتج أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه بما روي عن جابر -رضي الله عنه-.
أخرجه عن يزيد بن سنان القزاز، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن رباح -بالباء الموحدة- بن أبي معروف بن أبي سارة المكي، فيه مقال: فعن يحيى: ضعيف. وعن النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح.
وروى له مسلم والنسائي، عن عطاء بن أبي رباح المكي.
قوله: "قيل لهم" أي: هؤلاء المحتجين بما أراد جابر بقوله: "لم يزيدوا على طواف واحد" الطواف بين الصفا والمروة، وقد بين ذلك عن جابر أبو الزبير محمد بن مسلم، حيث قال: "لم يطف النبي -عليه السلام- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلاَّ طوافًا واحدًا" .
أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن عبد الملك بن جريج، عن أبي الزبير، عن عطاء.
وأخرجه مسلم (١) : حدثني محمد بن حاتم، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "لم يطف النبي -عليه السلام- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلاَّ طوافًا واحدًا" .
قوله: "وإنما أراد جابر ... " إلى آخره ظاهر.
ص: فإن قال قائل: فقد صح عن ابن عمر من قوله في القارن أنه يطوف لعمرته وحجته طوافًا واحدًا فإلى قول مَن تخالفون قوله في ذلك؟ قيل له: إلى قول علي وعبد الله -رضي الله عنهما-:
حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم -أو مالك- بن الحارث، عن أبي نصر قال: "أهللت بالحج، فأدركت عليًّا -رضي الله عنه- فقلت له: إني أهللت بالحج فأستطيع أن أضف إليه عمرة؟ قال: لا، لو كنت أهللت بالعمرة ثم