فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 8697

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١) : عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: "كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون، يقولون: إذا مَسَّ الختان الختان وجب الغسل" .

وأخرجه البيهقي (٢) : من حديث مالك نحوه.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حميد الصائغ، قال: ثنا حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال: "سألت أبا هريرة - رضي الله عنه -: ما يوجب الغسل؟ فقال: إذا غابت المُدَوَّرة" .

وعنه في هذا الباب ما يخالف ذلك.

ش: إسناده صحيح، وحميد بن أبي زياد، وحبيب بن شهاب بن مُدْلج العنبري التميمي البصري.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣) : ثنا ابن علية، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه قال: قال أبو هريرة: "إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل" .

قوله: "المُدَّورة" بضم الميم: حشفة الذكر.

قوله: "وعنه في هذا الباب ما يخالف ذلك" أي: وعن أبي هريرة في باب الغسل ما يخالف هذه الرواية، وذلك أنه قد روى فيما مضى عن النبي - عليه السلام - حديث: "الماء من الماء" .

فقوله هذا بعد روايته ما يخالفها يدل على ثبوت النسخ عنده، وفي بعض النُّسَخ: "وقد رَوَي عن رسول الله - عليه السلام - ما قد ذكرنا، فهذا أيضًا دليل على نسخ ذلك" .

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، وعن زيد بن أنيسة، عن عمرو بن مرة الجملي، عن سعيد بن المسيب قال: "كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت