فهرس الكتاب
ولما أخرج الترمذي (١) : هذا الحديث عن أبي هريرة قال: وفي الباب عن أنس، ورجل من أصحاب النبي -عليه السلام-.
قلت: وفي الباب عن ابن عمر -رضي الله عنه-.
أما حديث أنس فأخرجه البيهقي (٢) : من حديث إسماعيل بن مسلم، وهو واهٍ عن الحسن، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحلبها، فإن رضيها فليمسكها، وإلا فليردها وصاعا من تمر" .
وأما حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجه البيهقي أيضًا (٣) : من حديث يزيد، أنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل، عن النبي -عليه السلام-: "أنه نهى أن تتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد، ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين، فإن حلبها ورضيها أمسكها، وإن ردها ردَّ معها صاعًا من طعام، أو صاعا من تمر" .
وأما حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- فأخرجه أبو داود (٤) : ثنا أبو كامل، قال: نا عبد الواحد، قال: ثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يقول: قال رسول الله -عليه السلام-: "من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن ردها رد معها مثل -أو مثلي- لبنها قمحا" .
وأخرجه البيهقي (٥) : وقال: قال البخاري: جُمِيع فيه نظر.
قلت: ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين، وحسن له الترمذي حديثًا وذكره ابن حبان في "الضعفاء" أيضًا، وقال: كان رافضيا يضع الحديث، وقال ابن نمير: كان من أكذب الناس. والله أعلم.