وأخرجه الطحاوي (١) : أيضًا، وأعلّه بأنه منقطع على ما يأتي.
وحديث أبي أيوب عند ابن ماجه (٢) أيضًا: نا سفيان بن وكيع، نا عبد السلام ابن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد القاري، عن أبي أيوب قال: سمعت النبي - عليه السلام - يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" .
وإسحاق ابن أبي فروة متروك باتفاقهم وقد اتهمه بعضهم بالوضع.
وحديث أبي هريرة عند ابن حبان في "صحيحه" (٣) : عن يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم القاري، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا (حائل) (٤) فليتوضأ" .
ورواه الحاكم في "مستدركه" (٥) : وصححه، ورواه أحمد في "مسنده" (٦) : والدارقطني في "سننه" (٧) والبيهقي (٨) أيضًا ولفظه فيه: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة" .
وأخرجه الطحاوي (٩) : أيضًا وعلله بيزيد بن عبد الملك وقد أغلظ العلماء القول فيه، فقال أبو زرعة: واهي الحديث. وغلظ فيه القول جدّا، وقال النسائي: متروك الحديث وقال الساجي: ضعيف منكر الحديث واختلط بأخرة؛ فإذن عرفت تساهل ابن حبان والحاكم في الصحيح (١٠) .