حدثنا محمد، قال: ثنا يوسف، قال: ثنا ابن المبارك، عن زائدة بن قدامة، عن ليث، عن مجاهد قال: "إذا أصاب المشركون السبي للمسلمين، فأصابه المسلمون، فقدر عليه صاحبه قبل أن يقسم فهو له، وإن قدر عليه بعد القسمة فهو أحق به بالثمن الذي أخذ به" .
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، حدثنا محمد بن سليمان الأسدي، حدثنا ابن أبي زائدة، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أن غلامًا لابن عمر أَبِقَ إلى العدو، فظهر المسلمون عليه، فرده النبي -عليه السلام- ولم يكن قسم" .
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد، قال: أنا حماد، عن أيوب وحبيب وهشام، عن محمد: "أن رجلاً ابتاع جارية من العدو فوطئها فولدت منه، فجاء [صاحبها] (١) فخاصمه إلى شريح، قال: فقال: المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن، قال: فإنها قد ولدت منه، فقال: أعتقها؛ قضاء الأمير عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-" .
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد، قال: ثنا حماد، عن الحجاج، عن إبراهيم وعامر.
قال: وقال قتادة: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "أنهم قالوا فيما أصاب المشركون من المسلمين ثم أصاب المسلمون بعد، قالوا: إن جاء صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به" .
حدثنا أحمد، قال: ثنا عبيد الله، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع: "أن المشركين أصابوا فرسًا لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، فأصابه المسلمون بعد، فأخذه عبد الله بن عمر قبل أن تقسم المغانم" .
ولم يذكر نافع ها هنا قبل أن تقسم المغانم، إلا أن الحكم بعدما تقع المقاسم بخلاف ذلك عنده، وكذلك حديث إسحاق بن إبراهيم الذي ذكرناه قبل هذا