ش: أي قد روي فيما ذكرنا من المعنى أيضًا عن غير جابر بن عبد الله عن النبي -عليه السلام- ما يوافق هذا المعنى وهو أن النهي إنما قصد به عن الذبح قبل الصلاة، لا قبل الذبح، وهو حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه-.
وأخرجه من ثلاث طرق صحاح.
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن وهب بن جرير بن حازم، عن شعبة بن الحجاج، عن زُبَيْد -بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف- اليامي، ويقال: الإيامي روى له الجماعة، عن عامر الشعبي، عن البراء بن عازب -رضي الله عنه-.
وأخرجه الجماعة إلا ابن ماجه:
فالبخاري أخرجه في مواضع:
في العيدين (١) : عن آدم بن أبي إيالس، عن غندر، عن شعبة، عن زبير، عن الشعبي، عن البراء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن تعجل فإنما هو لحم قدمه لأهله" ، وكان أبو بردة بن نيار ذبح قبل الصلاة قال: يا رسول الله إن عندي جذعة خير من مسنة، قال: اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحد بعدك".
وفي العيدين والأضاحي (٢) : عن حجاج بن المنهال.
وفي الأضاحي (٣) : عن بشار، عن غندر، كلهم عن شعبة، عن زبيد.
وفي الأضاحي: عن موسى (٤) ، عن أبي عوانة، عن فراس.