الأول: عن أبي بكرة، عن عبد الله بن حُمران بن عبد الله الأموي مولى عثمان ابن عفان، عن أشعث بن عبد الملك الحُمْراني، عن الحسن البصري ... إلى آخره.
الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير، عن يونس بن أبي إسحاق، عن الحسن البصري ... إلى آخره.
وأخرجه عبد الرزاق (١) : عن معمر، عن الحسن ... نحوه.
ومنهم طاوس وسعيد بن جبير، أخرج عنهما ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢) : نا يحيى بن أبي بكير، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، قال: قال طاوس وسعيد بن جبير: "من مس ذكره وهو لا يريد فليس عليه وضوء" .
ومنهم إبراهيم، أخرج عنه ابن أبي شيبة (٣) أيضًا: عن ابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: "لا بأس أن يمس الرجل ذكره في الصلاة" .
وأخرجه محمد بن الحسن في "موطأه" (٤) : أنا مُحِلّ الضبيِّ، عن إبراهيم النخعي، في مس الذكر في الصلاة، قال: "إنما هو بضعة منك" .
قوله: "فبهذا نأخذ" أي: فبعدم انتقاض الوضوء من مس الذكر نأخذ، والله أعلم.