بدينارين ولا درهمًا بدرهمين ولا نقيرًا بنقيرين، إني أخشى عليكم الرماء، وإني لا أوتى بأحد فعله إلا قد أوجعته عقوبةً في نفسه وماله ".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن الأشعث، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال عمر - رضي الله عنه -: " لا يأخذ أحدكم درهما بدرهمين؛ فإني أخشى عليكم الرماء ".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا أبي، قال: سمعت نافعًا، قال: حدثني ابن عمر، قال: خطب عمر - رضي الله عنه - فقال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورِق بالورِق إلا مثلًا بمثل، ولا تَشِفُّوا بعضها على بعض؛ فإني أخاف عليكم الرماء ".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر - رضي الله عنه - مثله.
قال أبو جعفر: فهذا عمر بن الخطاب يخطب بهذا على منبر رسول الله -عليه السلام- بحضرة أصحابه، فلا ينكره عليه مُنْكِر، فدل ذلك على موافقتهم له عليه.
ش: أراد أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد ذهبوا في ذلك أي في بيع أحد النقدين بالآخر إلى ما تواترت -أي تكاثرت- به الروايات عن النبي -عليه السلام- أيضًا.
وأخرج في ذلك عن عمر بن الخطاب من أربع طرق صحاح:
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن أبيه جرير بن حازم، عن شعبة، عن جبلة بن سحيم التيمي الكوفي، عن عبد الله بن عمر.
وأخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (١) : ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن جبلة بن سحيم، عن عبد الله بن عمر، عن عمر قال: " أيها الناس لا تشتروا دينارًا بدينارين ولا درهمًا بدرهمين، فإني أخاف عليكم الرماء، قيل: وما الرماء؟ قال: هو الذي تدعونه الربا".