فهرس الكتاب

الصفحة 7264 من 8697

واتفق ابن سيرين وقتادة على أنه لا بأس بشراء السيف المفضض، والخِوَان (١) المفضض والقدح بالدراهم.

وسأل شعبة حماد بن أبي سليمان عن السيف المحلى يباع بالدراهم، فقال: لا بأس به، وروي هذا أيضًا عن سليمان بن موسى ومكحول، وعن الشعبي: إن كانت الدارهم أكثر من الحلية فلا بأس به.

وروي ذلك عن الحسن وإبراهيم والثوري. وقال الأوزاعي: إن كانت الحلية تبعًا وكان الفضل في النصل جاز بيعه بنوعه نقدًا وتأخيرًا.

قوله: "ويعلم أنه" أي أن الذهب الذي في القلادة.

قوله: "وهو ذهب" أي والحال أنه ذهب.

قوله: "وذلك" إشارة إلى الجواز الذي يدل عليه قوله: "فالبيع جائز" .

قوله: "والدليل على ذلك" أي على ما ذكرنا من قولنا: "ولا يحتاج في ذلك إلى قسمة الثمن على القيمة. . . ." إلى آخره.

قوله: "ورأيناهم" أي العلماء الذين اختلفوا في هذا الباب.

قوله: "بِيعا" على صيغة المجهول في محل النصب على الحال من قوله: "في دينارين" .

قوله: "إذًا لفسد البيع" أي حينئذٍ لفسد البيع.

قوله: "وكانت السُّنَّة قد ثبتت" الواو فيه للحال، ويجوز أن تكون بمعنى المصاحبة.

قوله: "تبره وعينه" مرفوعان على أنهما بدلان من الذهب، و "التبر" القطعة المأخوذة من المعدن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت