فهرس الكتاب

الصفحة 7374 من 8697

فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو يوسف -رحمه الله-.

ش: أي دليل آخر لمن لا يشترط القبض، حاصله: أن اشتراط القبض لا يفيد، لأن الموقوف عليه يقبض حينما يقبض ما لم يملكه؛ لأنه لا يملك رقبته، فإذا كان كذلك فقبضه وعدم قبضه سواء، فظهر بذلك قول أبي يوسف على قول غيره، والله أعلم بالصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت