فهرس الكتاب

الصفحة 7433 من 8697

وأخرجه البزار في "مسنده" (١) : ثنا محمَّد بن بشار، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حماد بن يزيد البصري -روى عنه جماعة- قال: ثنا معاوية بن قرة، عن كهمس الهلالي، قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: "خير الناس قرني الذين أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ينشأ أقوامٌ يفشوا فيهم السمن، يشهدون ولا يستشهدون، ولهم لغط في أسواقهم" .

ولا نعلم أسند كهمس الهلالي عن عمر إلا هذا الحديث، وكهمس قد روى عن النبي -عليه السلام- حديثًا واحدًا.

قلت: هو حديث في الصوم، وقد ذكرناه في ترجمته.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قومٌ إلى أن من شهد بالشهادة قبل أن يُسألها، أنه يكون مذمومًا، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: جماعة من أهل الحديث وطائفة من الظاهرية؛ فإنهم احتجوا بهذه الأحاديث التي رويت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وقالوا: من شهد بالشهادة قبل أن يُسألها فهو مذموم.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون؛ فقالوا: بل هو محمود مأجور على ما كان منه في ذلك.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: يحيى بن سعيد الأنصاري، وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا وآخرين؛ فإنهم قالوا: أداء الشهادة قبل أن يسألها محمود غير مذموم، وهو مأجور على ذلك؛ لأن فيه المبادرة إلى إحاء الحق، والاجتناب عن الدخول تحت الوعيد في قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت