فهرس الكتاب

الصفحة 7611 من 8697

أي على ما رواه ابن عمر شيئًا بيّنَ به أن ذلك الشيء الزائد كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب الذي أعتقه، تلك الزيادة هي قوله: "فإن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه" فهذا صريح على وجوب السعاية على العبد إذا كان معتقه معسرًا.

قوله: "حدثنا يزيد بن سنان. . . ." إلى آخره.

بيان لما رواه أبو هريرة، وأخرجه من خمس طرق:

الأول: بإسناد صحيح، والنضر بالنون والضاد المعجمة، وبَشِير بفتح الباء الموحدة، ونَهيك بفتح النون.

وأخرجه الترمذي (١) : ثنا محمَّد بن بشار، قال: نا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشِير بن نَهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أعتق نصيبًا - أو قال: شقيصًا- في مملوك، فخلاصه في ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال قُوِّم قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيبه الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه" .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

الثانى: عن محمَّد بن خزيمة، عن مسلم بن إبراهيم القصاب شيخ البخاري وأبي داود. . . . إلى آخره.

وهذا أيضًا إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (٢) : ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان، قال: ثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهيك، عن أبي هريرة قال: قال النبي -عليه السلام-: "من أعتق شقيصًا في مملوك، فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت