فكالأول: أخرجه الترمذي (١) : نا هارون بن عبد الله البزاز، قال: ثنا يزيد ابن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام- قال: "إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه" . وقال النبي -عليه السلام-: "يُودَّى المكاتب بحصة ما أدى دية حُرٍّ وما بقي دية عبد" .
وقال: حديث حسن.
وكالثاني: أخرجه أبو داود معلقًا (٢) وقال: وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي -عليه السلام-.
وكالثالث: أخرجه النسائي (٣) : أنا القاسم بن زكرياء بن دينار، نا سعيد بن عمرو، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة.
وعن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن مكاتبًا قُتل على عهد رسول الله, فأمر أن يُوَدَّى بما أدى: ديّة الحُر، وما لا: دية المملوك" .
وكالرابع: أخرجه أبو داود (٤) : ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا يعلى بن عُبَيْد، ثنا الحجاج الصوّاف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "قضى رسول الله -عليه السلام- في المكاتب يُقتل: يَوَدَّى ما أدى من مكاتبته: ديّة الحُر، وما بقي: ديّة المملوك" .
وأخرج الحاكم (٥) هذا الحديث من وجهين، وقال فيهما: صحيح على شرط البخاري.