وكذلك: "كبَّر عبد الله بن عباس على الجنازة ثلاثًا، وكذلك أنس بن مالك كبَّر ثلاثًا" .
روى حماد بن [سلمة] (١) ، عن شيبة بن أيمن: "أن أنس بن مالك صلى على جنازة فكبَّر ثلاثًا" .
وكذلك: "عبد الله بن مسعود صلى على جنازة وكبَّر خمسًا" .
وأخرج ابن حزم (٢) ذلك من حديث زر بن حبيش قال: "رأيت ابن مسعود صلى على جنازة من بلعدان فخذ من بني أسد، فكبَّر عليه خمسًا" . ثم قال ابن حزم: أفٍّ لكل إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم -.
قلت: روى عبد الرزاق (٣) : عن سفيان الثوري، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل قال: "جمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقالوا: كبَّر النبي -عليه السلام- سبعًا وخمسًا وأربعًا، فجمعهم عمر - رضي الله عنه - على أربع تكبيرات كأطول الصلاة" .
فهذا إجماع فلا يجوز خلافه، والله تعالى أعلم بالصواب.