ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس، قال: أنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: كان النبي -عليه السلام- يقطع في ربع دينار فصاعدًا ".
قيل لهم: ليس في هذا أيضًا حجة على مَن ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله -عليه السلام-، فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه، فكانت قيمته ??ندها ربع دينار، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي -عليه السلام- يقطع فيه.
ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث عائشة.
أخرجه بإسناد صحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن مسلم الزهري. . . . إلى آخره.
وأخرجه الجماعة، فالبخاري (١) : عن إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة عن النبي -عليه السلام- قال: " تقطع يد السارق في ربع دينار".
ومسلم (٢) : عن يحيى بن يحيى، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام- نحوه.
وأبو داود (٣) : عن ابن السرح، عن ابن وهيب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام-.
والترمذي (٤) : عن علي بن حُجر، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام-.