فهرس الكتاب

الصفحة 8128 من 8697

ثنا إسماعيل بن اليسع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي - رضي الله عنه -: "لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم" .

فإن قلت: قال البيهقي: فيه ضعفاء مجهولون.

قلت: روى عبد الرزاق (١) : عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي - رضي الله عنه - قال: "لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم" .

فهذه الرواية أجود من التي قبلها، فيتعاضدان. واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت