فهرس الكتاب

الصفحة 8150 من 8697

وقال ابن حزم: اختلفوا في المختلس، فقالت طائفة: لا قطع عليه. واحتج لهم بما روى مالك، عن الزهري: "أن رجلًا اختلس طوقًا، فسأل عنها مروان زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، فقال: ليس عليه قطع" . و??ن الشعبي أن رجلًا اختلس طوقًا فأخذوه وهو في حجرته، فرفع إلى [عمار] (١) بن ياسر وهو على الكوفة، فكتب إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فكتب إليه أنه عادي الظهيرة ولا قطع عليه ".

وعن الحسن البصري في الخلسة: " لا قطع فيها".

وهو قول النخعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وبه يقول إسحاق بن راهويه.

وقالت طائفة: عليه القطع. ثم روى من طريق ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن هشام أن عدي بن أرطاة رفع إليه رجل اختلس خلسةً فقال إياس بن معاوية: عليه القطع.

وإليه مال ابن حزم. والله أعلم بالصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت