فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. (م ٥/ ١٦)
٩١٣ - عنَّ أَبي هُرَيْرَةَ وَأَبي سَعِيدٍ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ (١) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ (٢) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ (٣) . (م ٥/ ٤٧)
٩١٤ - عن جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄ قال نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ (٤) مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ. (م ٥/ ٩)
٩١٥ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ. (م ٥/ ١٢)
٩١٦ - عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ (٥) وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ. (م ٥/ ١٢)
٩١٧ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. (م ٥/ ١١)
٩١٨ - عن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ
(١) هو نوع جيد من أنواع التمر.
(٢) وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد وحده: "وهو الخليط من التمر" أي المجموع من أنواع مختلفة وليس مرغوبا فيه، وإنما خلط لرداءته.
(٣) أي ما يوزن من الربويات إذا احتيج إلى بيع بعضها ببعض، يعني أن الموزون مثل المكيل، لا يجوز التفاضل فيه.
(٤) هي ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن.
(٥) معناه حتى يصلح لأن يؤكل في الجملة، وذلك يكون عند بدو صلاحه.