٢٦٦ - عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قَامَ في مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ (١) فَانْصَرَفَ وَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدْ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا. (م ٢/ ١٠١)
٢٦٧ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا في الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا. (م ٢/ ٣٠)
٢٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا (٢) عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا (٢) . (م ٢/ ٣١)
٢٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا (٣) . (م ٢/ ٣٢)
٢٧٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَلَى أُمَّتِي) لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. (م ١/ ١٥١)
(١) أي تذكر شيئا، وهو لزوم الاغتسال.
واعلم أن هذه القصة هي غير ما روى أبو بكرة الثقفي أنه ﷺ تذكر بعدما كبر. كما رواه أبو داود وغيره، وقد بينت ذلك في "صحيح أبي داود".
(٢) يستهموا: يقترعوا. و (التهجير) التبكير إلى أي صلاة كان، و (العتمة) العشاء، و (حبوا) أي زاحفين على أستاهم، أو ماشين على أيديهم وركبهم.