فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
١٥١٥ - عن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي. وَقَالَ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ. (م ٧/ ٥٤)
١٥١٦ - عَنْ أَبي سَلَمَةَ قال سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرُّؤْيَا مِنْ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنْ جَبَلٍ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَلا (١) أُبَالِيهَا. (م ٧/ ٥١)
١٥١٧ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَقَالَ وَأَنَا إن (٢) كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنْ اللَّهِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ. (م ٧/ ٥١ - ٥٢)
١٥١٨ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ (٣) ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. (م ٧/ ٥٢)
١٥١٩ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ (٤) جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ. (م ٧/ ٥٣)
(١) في "مسلم" (فما) .
(٢) ليس في "مسلم" (إن) .
(٣) في الأصل زيادة (الرجيم) ولا أصل لها في "مسلم" ولا عند غيره ممن خرج الحديث كأحمد (٣٥٠/ ٣) وأبي داود وابن ماجه.
(٤) وفي الحديث الآتي: "خمس وأربعين"، وفي خارج الصحيحين أعداد أخرى. وقد ذكر العلماء أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف الرائي، فكلما كان صالحاً كان جزؤه من عدد أقل، والله أعلم.