فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 590

[كتاب الأضاحي]

باب: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فَلَا يمس مِنْ شَعْرِهِ وأَظْفَارِهِ

١٢٥١ - عن أُمّ سَلَمَةَ قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ. (م ٦/ ٨٣)

[باب: الوقت الذي يذبح فيه الأضحية]

١٢٥٢ - عن جُنْدَب بْن سُفْيَان قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ. (م ٦/ ٧٣)

باب: من ذبح الضحية قبل الصلاة لم تُجْزِه

١٢٥٣ - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ عِنْدِي جَذَعَةٌ (١) خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ (٢) فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. (م ٦/ ٧٥)

[باب: ما يجوز من الأضاحي من السن]

١٢٥٤ - عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ (٣) . (م ٦/ ٧٧)


(١) زاد في رواية: "من المعز". والجذع من المعز والضان والبقر ما له سنة تامة على الأشهر.
(٢) هي التثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم. وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة، ومن الإبل ما دخل في السادسة.
(٣) هذا الحديث مما رواه أبو الزبير عن جابر معنعناً، وقد صح جواز التضحية بالجذعة في غير ما حديث فراجع ذلك في "الأحاديث الضعيفة" (رقم ٦٥) . والحديث الآتي (١٢٥٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت