فهرس الكتاب

الصفحة 1978 من 3421

ولرسوله، فقال: نعما "، (ما) بمعنى شيئًا، والباء في " بالمال " زائدة؛ أي: نعم الشيء المال " الصالح للرجل الصالح "؛ أي: لا بأس بجمع المال الحلال، وفي وصف المال بالصالح إيماءٌ إلى أنه إذا كان يؤدَّى منه حقوق الله تعالى.

* * *

٥ - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

(باب الأقضية والشهادات)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٨٢٧ - عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - قال: " لو يُعْطَى النَّاسُ بدعْواهُم لادَّعى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ البينةَ على المُدَّعي، واليمينَ على المُدَّعَى عليهِ ".

" من الصحاح ":

" عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم "؛ يعني: لا يُدفع إلى المدَّعي ما ادعاه بمجرد دعواه.

" ولكن البينة على المدير واليمين على المدَّعى عليه " والحديث بعمومه حجة على مالك في أن اليمين إنما يتوجه على المدعى عليه المنكِر بشرطِ أن يكون بينه وبين المدعي مخالطةٌ أو مداينةٌ بشهادة شاهدين أو شاهد.

* * *

٢٨٢٨ - وقال: " مَن حَلَفَ على يمينِ صَبْرٍ، وهو فيها فاجِرٌ، يَقتَطِعُ بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت