فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 3421

"ثم يمسحَ عليها" ؛ أي: على الخِرْقة بالماء.

"وبغسلَ سائر جسده" ، وهذا يدل على الجمع بين التيمُّم وغسل سائر البدَن بالماء دون الاكتفاء بأحدهما، كما هو مذهب الشَّافعيّ رحمه الله تعالى.

* * *

١٢ - باب الغُسْل المَسْنون

(باب الغسل المسنون)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٧١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاءَ أحدكُم الجُمعَة فَلْيَغْتَسِل" .

"من الصحاح":

" عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسِل" هذا أمر سُنة لا وجوب، والحديث يدل على أنَّ غسلَ يوم الجمعة للصلاة فلا يصح قبلَ الصبح.

* * *

٣٧٢ - وقال: "غُسْلُ يومِ الجمعةِ واجِبٌ؛ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ" ، رواه أبو سعيد الخُدري - رضي الله عنه -.

"وعن أبي سعيد الخُدرِيّ أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: غسلُ يومِ الجمعة" من باب إضافة المظروف إلى ظرفه، كمَكْرِ الليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت