فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٣٨٥ - عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقَعَ الرجلُ بأهلِهِ وهي حائضٌ فلْيَتَصَدَّقْ بنصْفِ دِينارٍ" .
ويُروى: "إذا كانَ دَمًا أحمرَ فدِيْنارٌ، وإذا كانَ أصفَرَ فنِصْفُ دينارٍ" .
"عن ابن عباس عن النَّبِيّ - عليه الصلاة والسلام - أنَّه قال: إذا وقعَ الرجلُ" ؛ أي: جامعَ "بأهله وهي حائضٌ فليتصدق بنصفِ دينار" ، وإنما أمره - عليه الصلاة والسلام - بالتصدُّق بطريق الاستحباب، وعليه الاستغفار.
وبه ذهب مالك، والشافعي في قوله الجديد الأصح، وأبو حنيفة، وذهب أَحْمد بن حنبل والقول القديم للشافعي إلى أنَّه بطريق وجوب الكَفارة المذكورة.
"ويُروى: إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ" ، وهذا لأن أقلَّ المقادير المتعلقة بالفروج عشرة دراهم، وهو دينار.
"وإنْ أصفرَ فنصف دينار" ؛ لأن الصفرة متردِّدة بين الحمرة والبياض، فبالنظر إلى الثاني لا يجب بشيء، وبالنظر إلى الأول يجب الكل فينصف.
* * *
(باب المستحاضة)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٨٧ - قالت عائشة رضي الله عنها: جاءتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيْشٍ رضي الله عنها إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يَا رسولَ الله! إنِّي امرأةٌ أُسْتَحاضُ فلا أَطْهُرُ، أَفأدعُ الصَّلاةَ؟ فقال: "لا، إنَّما ذلك عِرْقٌ وليسَ بحَيْضٍ، فإذا أقبَلَتْ حَيْضَتُكِ فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَتْ فاغسِلي عنكِ الدَّمَ ثمَّ صَلِّي" .