فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 3421

٤٦٧ - ورُوي: أنَّ بِلالًا - رضي الله عنه - أخذَ في الإقامة، فلمَّا أنْ قالَ: قدْ قامَتِ الصَّلاةُ قال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: " أقامَها الله، وأدامَها" ، وقالَ في سائرِ الإقامةِ: كنحوِ حديثِ عمر في الأذانِ.

"وروي أن بلال أخذ" ؛ أي: شرع "في الإقامة، فلما أن قال ": (لما) شرطية تستدعي فعلًا، فيكون التقدير: فلما انتهى إلى أن قال: (قد قامت الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقامها الله تعالى "؛ أي: ثبَّت الله الصلاة " وأدامها، وقال: في سائر الإقامة "؛ أي: في سائر كلماتها.

" كنحو حديث عمر في الأذان "؛ يعني: وافق المؤذن في كلماته في غير الحيعلتين.

* * *

٤٦٨ - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يُرَدُّ الدُّعاءُ بينَ الأَذانِ والإقامَةِ ".

" وعن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة "، وذلك لشرف الوقت.

* * *

٤٦٩ - وقال: " ثِنْتَانِ لا تُرَدَّانِ: الدُّعاءُ عندَ النِّداءَ، وعِندَ البأْسِ حينَ يَلحَمُ بعضُهم بعضاً "، ويُروى: " وتحتَ المَطَرِ "، رواه سَهْل بن سَعْد.

" وعن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ثنتان "؛ أي: دعوتان ثنتان.

" لا تردان": بل تستجابان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت