فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 3421

قَبْلَ أَنْ يَسْتَأذِنَ، فَإنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، ولَا يُصَلِّي وَهُوَ حاقنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ".

" عن ثَوبان أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاثٌ لا يَحِلُّ لأحدٍ أنَّ يفعلهنَّ: لا يؤُمُّ رجلٌ قومًا فيخصُّ نفسَهُ بالدّعاء دونَهُم، فإن فعل ذلك فقد خَانَهُمْ، ولا ينظُرُ في قَعْرِ بَيْتٍ قبل أنَّ يستأذن "، احتراز عن أنَّ يقع نظره على عورات المسلمين.

" فإن فعل فقد دخل "؛ أي: فكأنه فد دخل من غير إذْنٍ في حصول الإثم؛ لأن الاطلاع على العورة قد حصل به كما بغير الإذن.

" ولا يصلِّي وهو حَقِنٌ "؛ أي: يؤذيه البول والغائط.

" حتى يتخفَّف "؛ أي: حتى يزول ما يؤذيه منهما.

* * *

٧٧٣ - عن جَعْفَر بن محمد، عن أبيه - رضي الله عنهما -، عن جابرٍ - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لَا تَؤَخِّروا الصَّلاة لِطعامٍ ولا لِغَيْرِهِ ".

" عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تُؤَخِّروا الصلاة لطعام ولا لغيره ".

يحمل هذا على ما إذا كان متماسكًا في نفسه لا يزعجه الجوع، أو كان الوقت ضيقًا يخاف فوته؛ توفيقًا بين هذا وبين قوله - عليه الصلاة والسلام -: " إذا وضع عشاء أحدكم. . . " الحديث.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت