فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 3421

- عليه الصلاة والسلام - قال: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريباً منها، والسقط يصلى عليه ": وهذا مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة: إن استهلَّ حين انفصل عن أمه يصلَّى عليه، وإلا فلا.

وقال أحمد: إن كان له أربعة أشهر وعشرًا في البطن، ونفخ فيه الروح، يصلَّى عليه.

" ويُدعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة ".

* * *

١١٨٩ - عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكرٍ وعمرَ يمشونَ أمامَ الجنازةِ. ورواه بعضهم مرسلاً.

" عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه " عبد الله بن عمر " قال: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه ويلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ": وهذا يدل على أن المشي قُدامها أفضل، وبه قال الشافعي، وذلك لأن الماشين معها شفاء إلى الله، والشفيعُ يمشي قُدَّام المشفوعِ له.

" ورواه بعضهم مرسلاً "؛ أني: يشير إسناده بقوي.

* * *

١١٩٠ - وعن عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الجَنازةُ متبوعة، ولا تَتْبَعُ "، وإسناده مجهول.

" وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، عن النبي عليه الصلاة والسلام: الجنازة متبوعة"؛ يعني: يُمشى خلفها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت