فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 464

تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت». [خ: ٤٨٤٣، م: ١٤١٩] .

٦١٩ - (م) : أبو هريرة : «لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة» . [م: ١٤٠٨] .

٦٢٠ - (م) : أبو هريرة : «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» . [م: ١٤٠٨] .

٦٢١ - (ق) : أبو سعيد : «لا تواصلوا» . (خ) : «فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى السحر» . [خ: ١٨٦٢] (١) .

٦٢٢ - (ق) : أسماء بنت أبي بكر : «لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت، لا توكي فيوكي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك» . [خ: ١٣٦٦/ ١٣٦٧، م: ١٠٢٩] (٢) .

٦٢٣ - (م) : جبير بن مطعم : «لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» . [م: ٢٥٣٠] (٣) .

٦٢٤ - (م) : ابن عمر : «لا شغار في الإسلام» . [م: ١٤١٥] (٤) .


(١) قلت: الحديث تفرد به البخاري.
(٢) ارضخي: أي: أعطي شيئا ولو كان يسيرا. لا توكي: يعني: لا تدخري ما في يدك. فيوكي الله عليك: أي: يقطع بركة الرزق عنك.
(٣) الحلف: المعاهدة على القتال والغارات وغيرها مما يتعلق بالمفاسد. وأيما حلف كان في الجاهلية: أي ما كان من معاهدة على خير وبر وصلة أيده الإسلام وحافظ عليه وزاده تأكيدا.
(٤) الشغار: اسم نكاح معروف في الجاهلية، صورته أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ويكون بضع كل منهما صداق الأخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت