فهرس الكتاب
١٥ - (خ) : أبو هريرة ﵁: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» . [خ: ٢٢٥٧] (١) .
١٦ - (ق) : سعيد بن زيد ﵁: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما، طوقه إلى سبع أرضين» . [خ: ٣٠٢٦، م: ١٦١٠] (٢) .
١٧ - (خ) : ابن عمر ﵁: «من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» . [خ: ٣٠٢٤] .
١٩ - (ق) : أبو هريرة ﵁: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره» . [خ: ٢٢٧٢، م: ١٥٥٩] (٣) .
٢٠ - (ق) : سعد بن أبي وقاص ﵁: «من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام» . [خ: ٦٣٨٥، م: ٦٣] (٤) .
(١) من أخذ أموال الناس: هذا الأخذ أعم من أن يكون بحق أو غيره، ولهذا لم يقيده بقوله: ظلما. أتلفه الله: أي: أتلف أمواله فمن تلف ماله كأنما تلفت نفسه.
(٢) طوقه: فسر على وجهين: أحدهما: أن يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق، والوجه الآخر: أن يكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد وهو أن يطوق حملها يوم القيامة.
(٣) من أدرك ماله بعينه: أي: بذاته بأن يكون غير هالك حسا أو معنى بالتصرفات الشرعية. عند رجل قد أفلس: أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم والفقير أعم منه.
(٤) واللفظ للبخاري. فالجنة عليه حرام: حمله بعضهم على المستحل، وبعضهم حمله على منع دخولها ابتداء فيجازى بعده، وقد لا يجازي فيعفى عنه.