فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 504

يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه"، وذكر نحوه الشوكاني أيضا في"السيل الجرار". انتهى كلام الالباني من تمام المنة."

س)- هل حكم دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم من الحيوان النجاسة؟

ان التسوية بين دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم من الحيوان ، خطأ وذلك لأمرين اثنين:-

1 -أنه لا دليل على ذلك من السنة بله الكتاب ، والأصل براءة الذمة إلا نص.

2 -أنه مخالف لما ثبت في السنة ، أما بخصوص دم الإنسان المسلم فلحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما .

وأما دم الحيوان فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا ، فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ.

أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (1/125) ، وابن أبي شيبة (1/392) ، والطبراني في"المعجم الكبير" ( 9 / 28 4) بسند صحيح عنه ، ورواه البغوي في"الجعديات" (2/887 /2503) .

وروى عقبه عن أبي موسى الأشعري:"ما أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرث ودمها ثم صليت ولم أمس ماء"، وسنده ضعيف . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- ما حكم ما مات في البحر مما كان يحيا فيه؟

وفي الحديث (هو الطهور ماؤه , الحل ميتته) فائدة هامة , وهي حل ما مات في البحر مما كان يحيا فيه , ولو كان طافيًا على الماء.

وما أحسن ما روى عن ابن عمر أنه سئل: آكل ما طفا على الماء ؟ قال: إن طافيه ميتته , وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إن ماءه طهور , وميته حل) , رواه الدارقطني.

وحديث النهي عن أكل ما طفا منه على الماء لا يصح. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 480.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت