س)- ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
اختلف العلماء قديما و حديثا في القراءة وراء الإمام على أقوال ثلاثة:
1 -وجوب القراءة في الجهرية و السرية .
2 -وجوب السكوت فيهما .
3 -القراءة في السرية دون الجهرية .
و هذا الأخير أعدل الأقوال و أقربها إلى الصواب و به تجتمع جميع الأدلة بحيث لا يرد شيء منها و هو مذهب مالك و أحمد , و هو الذي رجحه بعض الحنفية , منهم أبو الحسنات اللكنوي في كتابه"التعليق الممجد على موطأ محمد", فليرجع إليه من شاء التحقيق. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم569.
س)- ما الكيفية التي يحصل بها الاطمئنان في الركوع؟
إن الاطمئنان الواجب لا يحصل الا بتحتيق ما يأتي:-
1 -وضع اليدين على الركبتين.
2 -تفريج أصابع الكفين.
3 -مد الظهر.
4 -التمكين للركوع وإلمكث فيه حتى يأخذ كل عضو مأخذه . وهذا كله ثابت في روايات عديدة لحديث المسئ صلاته ، وهو مخرج في"صفة الصلاة". انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل يجهر بالبسملة في الصلاة ام يسر بها؟
الحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح ، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإسرار بها من حديث أنس ، وقد وقفت له على عشرة طرق ذكرتها في تخريج كتابي"صفة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، أكثرها صحيحة الأسانيد ، وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يجهر بها ، وسندها صحيح على شرط مسلم ، وهو مذهب جمهور الفقهاء ، وأكثر أصحاب الحديث ، وهو الحق الذي لا ريب فيه ، ومن شاء التوسع في هذا البحث فليراجع"فتاوى شيخ الإسلام"، ففيها مقنع لكل عاقل منصف . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.