المؤذن وظيفته: الأذان وبس ، بينتهي أذانه بـ ( لا إله إلا الله ) ، آخرين وظيفتهم: يصلوا على الرسول عليه السلام ، والمنيح منهم [ أي الجيد منهم ] : اللي بيقول: اللهم صلِ على محمد ، بينما لازم تكون صلاة كاملة ، فيه صلاة بنصليها في الصلاة التي اسمها: ( الصلاة الإبراهيمية ) فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان - أي: يأتي الصلاة - بعد الصلاة يأتي الدعاء له عليه السلام بالوسيلة ، وهو أن يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آتِ محمد الوسيلة والفضيلة ، وأبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته ) ، بس ، لهون [ أي = إلى هنا ] ما فيه ( إنك لا تخلف الميعاد ) ما فيه هذه حاشية ، أما هو قال عليه السلام كما في صحيح البخاري: ( من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آتِ محمد الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته ، حَلَّتْ له شفاعتي يوم القيامة ) هكذا الحديث ، فتذكروا هذه القضايا من شان نكسب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ، نجيب المؤذن ، ثم نصلي على محمد عليه صلى الله عليه وسلم ثم ندعو له بدعاء الوسيلة. شبكة المنهاج الإسلامية.
س)_ هل من السنة قول يقوله المؤذن في الاذان اثناء البرد والمطر الشديد؟
أخرج ابن أبي شيبة في"المسند" (2/5 /2 ) : أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان بن بلال قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث ( الأصل: بن نعيم بن الحارث ) عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب - قال:
نودي بالصبح في يوم بارد و أنا في مرط امرأتي , فقلت: ليت المنادي ينادي و من قعد فلا حرج , فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: (و من قعد فلا حرج . يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد) .
( فائدة ) : في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف - و هي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك و تعالى: * ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) * , ألا و هي قوله عقب الأذان:"و من قعد فلا حرج", فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان:"حي على الصلاة"المقتضى لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد و الصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد و نحوه من الأعذار . و في ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن , ثم يقول في أثره:"
"ألا صلوا في الرحال". في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر". متفق عليه , و لم يذكر بعضهم"في السفر"و هي رواية الشافعي في"الأم" (1 / 76) و قال عقبه:"
"و أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه . و إن قاله في أذانه فلا بأس عليه".