فهرس الكتاب
التلقين (برفق) .
وذكر أبو المعًالي: يكره التلقين من الورثة بلا عذر.
(و) سن أيضًا (قراءة الفاتحة، و) قراءة [ (يس) عنده] أي: عند من نزل به. وهو المحتضر. نص عليهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"اقراوا على موتاكم يس" (1) . رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
ولأحمد:"يس قلب القرآن. لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفرله. واقرؤوها على موتاكم" (2) .
ولأن قراءة ذلك يسهل خروج الروح.
وفي"المستوعب": ويقرأ (تبارك) أيضًا.
(و) سن أيضًا (توجيههُ إلى القبلة على جنبه الأيمن) ؛ لما روي"أن حذيفة أمر أصحابه عند موته أن يوجهوه".
وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث أبي قتادة"أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فسأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك، وأن يوجه إلى القبلة لما احتُضر، فقال صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. وقد رددت ثلثه على ولده. ثم ذهب وصلى عليه" (3) . وصححه الحاكم. وقال: لا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره.
ولما روي:"أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت لأم رافع: استقبلي بي"
(1) أخرجه أبو داود في"سننه" (3121) 3: 191 كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت.
وأخرجه ابن ماجه في"سننه" (1448) 1: 466 كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر.
وأخرجه أحمد في"مسنده" (9789 1) طبعة إحياء التراث.
وأخرجه ابن حبان في"صحيحه" (2991) 5: 3. كلهم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه.
(2) أخرجه أحمد في"مسنده" (20301) 5: 26 من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه.
(3) أخرجه البيهقى في"السنن الكبرى"3: 384 كتاب الجنائز، باب ما يستحب من توجيهه نحو القبلة.
وأخرجه الحاكم في"المستدرك" (1305) 1: 505 كتاب الجنائز، وقال الذهبي في"التلخيص": صحيح.