فهرس الكتاب
وقيد التحريم في"البُلغة"بالأكل والشرب. فخرج الادهان ونحوه.
ويجوز ببول إبل في المنصوص، وكذا بول كل ما أُكل لحمه.
وفي الأصح: وكل ما فيه سمية من النبات، إن كان الغالب مع استعماله السلامة.
(ويباح كَتبُ قرآن) بإناء، (و) كتب (ذكر بإناء لحاملٍ لعسر الولادة، ومريض، ويُسقَيأنه) أي: الحامل والمريض. نص عليه؛ لقول ابن عباس.
(وإذا نزل به) أي: نزل الملك بالمريض لقبض (1) روحه: (سن تعاهد) أرفق أهل المريض به وأتقاهم لربه: (بلُ حلقه) أي: حلق المريض (بماء اوشراب) ، وتعاهد أيضًا (تنديَةِ شفتيه بقطنة) ؛ لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة، ويسهل عليه النطق بالشهادة.
(و) سن أيضًا (تلقينُه) أي: تلقين المريض المنزول به قول: (لا إله إلا الله) ؛ لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا:"لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" (2) .
وأُطلق على المحتضر اسم الميت باعتبار ما هو واقع لا محالة.
وعن معاذ مرفوعًا:"من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" (3) . رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
واقتصر عليها؛ لأن إقراره بها إقرار بالأخرى.
قال في"الفروع": ويتوجه احتمال كما ذكر جماعة من الحنفية والشافعية: يلقن الشهادتين؛ لأن الثانية تبع. فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى.
ويلقن (مرة) . نقله مهنا وأبو طالب وفاقًا للأئمة الثلاثة، واختارالأكثر ثلاثًا. (ولم يزد على ثلاث، إلا أن يتكلم) بعد الثلاث (فيُعيدُه) أي: يعيد
(1) في ج: لقلب
(2) أخرجه مسلم في"صحيحه" (916) 2: 631 كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله.
(3) أخرجه أحمد في"مسنده" (1786 2) 5: 233.
وأخرجه الحاكم في"المستدرك" (1842) 1: 678 كتاب الدعاء والتكيبر والتهليل والتسبيح والذكر.