فهرس الكتاب
و"اعتكف أزواجه بعده ومعه" (1) .
(و) هو (فى رمضان آكد) ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
(وآكدُه) أي: آكد رمضان (عشره الأخير) إجماعًا.
قال في"الفروع": ولم يفرق الأصحاب بين الثغر وغيره، وهو واضح. ونقل أبو طالب: لا يعتكف بالثغر"لئلا يشغله نفير."
(ويجب) الاعتكاف (بنذر) ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من نذر أن يطيع الله فليطعه" (2) .
وعن عمر أنه قال:"يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك" (3) . رواهما البخاري.
(وإن علق) الاعتكاف (أو غيره) من العبادات المنذورة (بشرط) ، كمن نذر أن يعتكف قارئًا أو نحوه (تقيد به) أي: بالشرط.
(ويصح) الاعتكاف (بلا صوم) على الأصح، لما روي عن عمر أنه قال:
"يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف نذرك (4) " (5) . رواه البخاري.
(1) عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم:"أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده".
أخرجه البخاري في"صحيحه" (1922) 2: 713 كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر. . .
(2) أخرجه البخاري في"صحيحه" (6318) 6: 2463 كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة.
(3) أخرجه البخاري في"صحيحه" (1937) 2: 718 كتاب الاعتكاف، باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف.
(4) في ب: بنذرك.
(5) إحدى روايات الحديث السابق.