فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 5583

و"اعتكف أزواجه بعده ومعه" (1) .

(و) هو (فى رمضان آكد) ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

(وآكدُه) أي: آكد رمضان (عشره الأخير) إجماعًا.

قال في"الفروع": ولم يفرق الأصحاب بين الثغر وغيره، وهو واضح. ونقل أبو طالب: لا يعتكف بالثغر"لئلا يشغله نفير."

(ويجب) الاعتكاف (بنذر) ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من نذر أن يطيع الله فليطعه" (2) .

وعن عمر أنه قال:"يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك" (3) . رواهما البخاري.

(وإن علق) الاعتكاف (أو غيره) من العبادات المنذورة (بشرط) ، كمن نذر أن يعتكف قارئًا أو نحوه (تقيد به) أي: بالشرط.

(ويصح) الاعتكاف (بلا صوم) على الأصح، لما روي عن عمر أنه قال:

"يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف نذرك (4) " (5) . رواه البخاري.

(1) عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم:"أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده".

أخرجه البخاري في"صحيحه" (1922) 2: 713 كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر. . .

(2) أخرجه البخاري في"صحيحه" (6318) 6: 2463 كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة.

(3) أخرجه البخاري في"صحيحه" (1937) 2: 718 كتاب الاعتكاف، باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف.

(4) في ب: بنذرك.

(5) إحدى روايات الحديث السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت