فهرس الكتاب

الصفحة 2774 من 5583

الحلوانى لا يبرأ بدفعها إلى السائس. وظاهر ما قدمه في"المستوعب": أنه لا يبرأ إلا بدفعها إلى ربها أو وكيله فقط.

و (لا) يبرأ مستعير (بردها إلى اصْطَبْله) أي: اصطبل المالك (أو غلامه) ؛ لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه في قبضها؛ كما لو رد السارق ما سرقه إلى الحرز الذي سرقه منه فإنه لا يبرأ بذلك.

واختار صاحب"الرعايتين": أنه يبرأ بردها إلى غلام مالكها.

(ومن سلم لشريكه الدابة) المشتركة (فتلفت بلا تفريط أو تَعَدٍّ) بًان ساقها فوق العاده ونحوه: (لم يضمن) .

قال (1) في"الفروع": قاله شيخنا. ويتوجه كعارية إن كانت عارية، وإلا

لم يضمن. انتهى.

(1) في أ: قاله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت