فهرس الكتاب
الحلوانى لا يبرأ بدفعها إلى السائس. وظاهر ما قدمه في"المستوعب": أنه لا يبرأ إلا بدفعها إلى ربها أو وكيله فقط.
و (لا) يبرأ مستعير (بردها إلى اصْطَبْله) أي: اصطبل المالك (أو غلامه) ؛ لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه في قبضها؛ كما لو رد السارق ما سرقه إلى الحرز الذي سرقه منه فإنه لا يبرأ بذلك.
واختار صاحب"الرعايتين": أنه يبرأ بردها إلى غلام مالكها.
(ومن سلم لشريكه الدابة) المشتركة (فتلفت بلا تفريط أو تَعَدٍّ) بًان ساقها فوق العاده ونحوه: (لم يضمن) .
قال (1) في"الفروع": قاله شيخنا. ويتوجه كعارية إن كانت عارية، وإلا
لم يضمن. انتهى.
(1) في أ: قاله.