فهرس الكتاب
وقيل: بلى عند عدم. ذكره شيخنا.
ونقل ابن الحكم: لا أدري. فيتوجه منه: ينفق على المنعم. واختاره شيخنا.
ونقل الجماعة (1) : لا.
وفي الخبر ما يدل للقول الأول. روى ابو داود عن محمد بن كثير والترمذي وحسنه عن (2) بندار (3) كلاهما عن سفيان عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (( قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لِلَّهِ من أبر؟ قال: أمك، ثم أمك، [ثم أمك] ، ثم أباك(4) ثم الأقرب فالأقرب )) (5) .
وقال رسول الله: (( لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاع اقرع(6 ) )) (7) . رواه احمد والنسائي. هذا دليل على أن العبد يرث مولاه الذي تقدم؛ لخبر عوسجة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (( أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو اعتقه. فأعطاه النبي ميراثه ) ) (8) . رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. قال: والعمل عليه عند أهل العلم أن من لا وارث له ميراثه في بيت
(1) في أ: جماعة.
(2) في أ: عند.
(3) في ب: هذا.
(4) في أ: من أبر؟ قال: أمك فأباك.
(5) أخرجه أبو داود في (( سننه ) ) (139 5) 4: 336 كتاب الأدب،
باب في بر الوالدين.
وأخرجه الترمذي في (( جامعه ) ) (1897) 4: 9 30 كتاب البر والصله.
باب ما جاء في بر الوالدين. وما بين الحاصرتين زيادة من (( السنن ) ).
(6) في أ: الأقرع.
(7) أخرجه النسائي في (( سننه ) ) (2566) 5: 82 كتاب الزكاة،
من يسأل ولا يعطى.
وأخرجه أحمد في (( مسنده ) ) (20044) 5: 3. كلاهما عن بهز بن حكيم
عن أبيه عن جده.
(8) أخرجه أبو داود في (( سننه ) ) (2905) 3: 124 كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام. وأخرجه الترمذي في (( جامعه ) ) (2106) 4: 423
كتاب الفرائض، باب في ميراث المولى الأسفل. وأخرجه ابن ماجه في
(( سننه ) ) (2741) 2: 915 كتاب الفرائض، باب من لا وارث له.
وأخرجه أحمد في"مسنده" (1930) 1: 221.