فهرس الكتاب
المال. وعوسجة وثقه أبو زرعة. وقال البخاري في حديثه: لا يصح. انتهى كلامه في (( الفروع ) ).
(وكانت تركة النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لم تورث) وكذا غيره من الأنبياء؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم: (( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) ) (1) .
(والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل) ؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولدكم000) الآية [النساء: 11] . وابن الابن ابن؛ لقوله تعالى: (يبنى ادم) [الأعراف 26] ، (يبنى اسرءيل) [البقرة: 40] . (والأب وابوه وإن علا) ؛ لقو له تعالى:(ولأبويه لكل واحد منهما السدس
مما ترك إن كان له ولد) [النساء: 11] . والجد تناوله النص لدخول ولد الابن في عموم الأولاد.
وقيل: ثبت فرضه بالسنة (( لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاه السدس ) ) (2) .
(والاخ من كل جهة) أي سواء كان لأم أو لأب أو لهما. فاما الذي للأم فإن إرثه قد ثبت بقو له (3) تعالى: (وله أج أو أخت فلكل واحد منهما السدل) [النساء: 12] . وأما الذي للأبوين والذي للأب فبقوله صلى الله عليه وسلم: (( ألحقوا الفرائض باهلها. فما ابقت الفروض فلأولى رجل ذكر ) ) (4) .
(وابن الاخ إلا) (5) إذا كان أبوه أخا للميت (من الأم) فإنه يكون من ذوي
(1) أخرجه أحمد في (( مستده ) ) (9973) 2: 463.
(2) عن عمران بن حصين (( أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنى مات
فما لي من ميراثه؟ قال: فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الآخر طعمة )) .
أخرجه أحمد في (( مسنده ) ) (19822) 4: 436.
(3) في أ: قوله.
(4) أخرجه البخاري في (( صحيحه ) ) (6354) 6: 2477 كتاب الفرائض،
باب ميرأث ابن الابن إذا لم لكن ابن.
وأخرجه مسلم في (( صحيحه ) ) (1615) 3: 1233 كتاب الفرائض،
باب ألحقوا الفرائض بًاهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
(5) في ج: لا.